Skip to content

حاشية السندي على سنن النسائي كتاب الطهارة باب فرض الوضوء

حاشية السندي على سنن النسائي

محمد بن عبد الهادي السندي

Printed page ١/ ١٣٤

بافاضة المَاء على الْبدن فيتلوث بِهِ الْبدن

قَوْله

[٢٤٦] قَالَ عَمْرو وَلَا أعلمهُ أَي عَطاء بن السَّائِب الا قَالَ الخ وَلَا يخفى أَن ظَاهره غسل الْيُسْرَى مرّة ثَانِيَة لَا غسلهمَا كَمَا فِي التَّرْجَمَة فَكَأَنَّهُ أَشَارَ بالترجمة إِلَى أَن المُرَاد فيجمعهما فِي الْغسْل بِقَرِينَة الرِّوَايَات الْمُتَقَدّمَة وَالله تَعَالَى أعلم

قَوْله

[٢٤٧] كَمَا يتَوَضَّأ للصَّلَاة ظَاهره أَنه يغسل الرجلَيْن أَيْضا فَكَأَنَّهُ يغسلهما أَحْيَانًا ويؤخرهما إِلَى الْفَرَاغ من الْغسْل أَحْيَانًا مُرَاعَاة للمكان فيخلل بهَا أصُول شعره لِأَنَّهُ أسهل لوصول المَاء قَوْله