Skip to content

حاشية السندي على سنن النسائي كتاب مناسك الحج

حاشية السندي على سنن النسائي

محمد بن عبد الهادي السندي

Printed page ٥/ ٢٤٦

[٢٩٨٩] فِي أَيَّام الْعشْر أَي عشر ذِي الْحجَّة قد أَنْكَرُوا هَذَا لظُهُور أَنه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم مَا حل إِلَّا فِي منى وعَلى تَقْدِير صِحَّته قد سبق تَوْجِيهه فَلْيتَأَمَّل هُنَاكَ قَوْله مَا يفعل من أهل بِالْحَجِّ وَأهْدى حَاصِل هَذِه التَّرْجَمَة وَالَّتِي ستجيء أَن الَّذِي أهْدى لَا يفْسخ وَلَا يخرج من احرامه الا بالنحر حَاجا أَو مُعْتَمِرًا وَالله تَعَالَى أعلم

قَوْله

[٢٩٩١] وَمن أهل بِحجَّة فليتم حجه هَذَا بِظَاهِرِهِ يَقْتَضِي أَنه مَا أَمرهم بِفَسْخ الْحَج بِالْعُمْرَةِ بل أَمرهم بِالْبَقَاءِ عَلَيْهِ مَعَ أَن الصَّحِيح الثَّابِت بِرِوَايَة أَرْبَعَة عشر من الصَّحَابَة هُوَ أَنه أَمر من لم يسق الْهدى بِفَسْخ الْحَج وَجعله عمْرَة من جُمْلَتهمْ عَائِشَة ﵂ وَحِينَئِذٍ لَا بُد من حمل هَذَا الحَدِيث على من سَاق الْهدى وَبِه تنْدَفع الْمُنَافَاة بَين الْأَحَادِيث وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله فَليقمْ من الْقيام أَي فليثبت على احرامه أَو الْإِقَامَة أَي فليبق فِي حَاله فَلَا ينْتَقل عَنْهَا ثَابتا على احرامه لَكِن قَوْلهَا فَأَقَامَ على احرامه يُؤَيّد الثَّانِي وَالله تَعَالَى اعْلَم قَوْله بالعرج بِفَتْح فَسُكُون اسْم مَوضِع