Skip to content

حاشية السندي على سنن النسائي كتاب الطهارة باب فرض الوضوء

حاشية السندي على سنن النسائي

محمد بن عبد الهادي السندي

Printed page ١/ ١٢٨

[٢٣٠] يَكْفِي من الْغسْل أَي فِي الْغسْل من كَانَ خيرا مِنْكُم يُرِيد النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَوْله على أَنه لَا وَقت أَي لَا حد وَكَأَنَّهُ أَخذ ذَلِك من قَوْلهَا وَهُوَ قدر الْفرق فَإِنَّهُ يدل عرفا على أَنه كَلَام تخميني لَا تحقيقي فَلَو كَانَ قدرا محدودا لما اكتفت بذلك بل بيّنت الْحَد وَأَنه لَا يجوز الزِّيَادَة عَلَيْهِ أَو أَخذ ذَلِك من أَن الرِّوَايَة السَّابِقَة تدل على أَنه كَانَ يغْتَسل وَحده بقدح هُوَ قدر الْفرق وَهَذِه الرِّوَايَة تدل على أَنه هُوَ وَعَائِشَة يغتسلان من قدر الْفرق فَيَنْبَغِي أَن لَا يكون المَاء محدودا بِحَيْثُ لَا تجوز الزِّيَادَة عَلَيْهِ وَالنُّقْصَان مِنْهُ وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله