Skip to content

حاشية السندي على سنن النسائي كتاب مناسك الحج

حاشية السندي على سنن النسائي

محمد بن عبد الهادي السندي

Printed page ٥/ ١٦٦

قَوْله فِي حجَّة الْوَدَاع بِفَتْح الْوَاو وَكسرهَا قَوْله فأهللنا أَي بَعْضنَا وَفِيهِمْ كَانَت عَائِشَة فَقَالَ انقضي رَأسك بِضَم الْقَاف وضاد مُعْجمَة أَي حلي ضفره وامتشطي لَعَلَّ المُرَاد بذلك هُوَ الِاغْتِسَال لاحرام الْحَج كَمَا وَقع التَّصْرِيح بذلك فِي رِوَايَة جَابر ودعى الْعمرَة قَالَ عُلَمَاؤُنَا أَي اتركيها واقضيها بعد وَقَالَ الشَّافِعِي أَي اتركي الْعَمَل للْعُمْرَة من الطّواف وَالسَّعْي لَا أَنَّهَا تتْرك الْعمرَة أصلا وَإِنَّمَا أمرهَا أَن تدخل الْحَج على الْعمرَة فَتكون قارنة وعَلى هَذَا فَتكون عمرتها من التَّنْعِيم تَطَوّعا لاقضاء عَن وَاجِب وَلَكِن أَرَادَ أَن يطيب نَفسهَا فأعمرها وَكَانَت قد سَأَلته ذَلِك ليحصل لَهَا عمْرَة مُسْتَقلَّة كَمَا حصل لسَائِر أُمَّهَات الْمُؤمنِينَ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ إِلَّا أَنَّ قَوْلَهُ انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي لَا يُشَاكِلُ هَذِهِ الْقَضِيَّةَ وَلَوْ تَأَوَّلَهُ مُتَأَوِّلٌ على الترخيص فِي نسخ الْعمرَة كَمَا أذن لأَصْحَابه فِي نسخ الْحَجِّ لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ وَأَجَابَ الْكَرْمَانِيُّ بِأَنَّ نقض الرَّأْس والامتشاط جَائِز فِي الْإِحْرَامِ بِحَيْثُ لَا يَنْتِفُ شَعْرًا وَقَدْ يُتَأَوَّلُ بِأَنَّهَا كَانَتْ مَعْذُورَةً وَقِيلَ الْمُرَادُ بِالِامْتِشَاطِ تَسْرِيحُ الشَّعْرِ بِالْأَصَابِعِ لِغُسْلِ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ وَيَلْزَمُ