Skip to content

حاشية السندي على سنن النسائي كتاب الطهارة باب فرض الوضوء

حاشية السندي على سنن النسائي

محمد بن عبد الهادي السندي

Printed page ١/ ١١٦

بن كَعْب كَانَ المَاء من المَاء فِي أول الْإِسْلَام ثمَّ ترك بعده وَأمر بِالْغسْلِ إِذا مس الْخِتَان الْخِتَان وَقَالَ بن عَبَّاس حَدِيث المَاء من المَاء فِي الِاحْتِلَام لافي الْجِمَاع واليه أَشَارَ المُصَنّف فِي التَّرْجَمَة تَوْفِيقًا بَين الْأَحَادِيث لَكِن رد بِأَن مورد حَدِيث المَاء من المَاء هُوَ الْجِمَاع لَا الِاحْتِلَام كَمَا جَاءَ فِي صَحِيح مُسلم صَرِيحًا وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله مَاء الرجل الخ قيل مَا ذكر فِي صِفَةِ الْمَاءَيْنِ إِنَّمَا هُوَ فِي غَالِبِ الْأَمر واعتدال الْحَال والا فقد يخْتَلف أحوالهما للعوارض فَأَيّهمَا سبق أَي تقدم فِي الْإِنْزَال أَو غلب وَكثر فِي الْمِقْدَار وَالضَّمِير للماءين وعَلى الأول لَو جعل للرجل وَالْمَرْأَة لَكَانَ لَهُ وَجه كَانَ الشّبَه أَي شبه الْوَلَد بِالْأَبِ أَو الْأُم فِي المزاج والذكورة وَالْأُنُوثَة وَكَانَ تَامَّة أَو نَاقِصَة وَالْخَبَر مَحْذُوف أَي لَهُ أَو الِاسْم الضَّمِير والشبه خبر بِتَقْدِير سَبَب الشّبَه أَو صَاحب الشّبَه فَلْيتَأَمَّل قَوْله تستحاض على بِنَاء الْمَفْعُول وَهَذَا الْفِعْل من الْأَفْعَال اللَّازِمَة الْبناء للْمَفْعُول فَزَعَمت أَي قَالَت وَهَذَا من اسْتِعْمَال الزَّعْم فِي القَوْل الْحق