Skip to content

حاشية السندي على سنن النسائي كتاب الزكاة

حاشية السندي على سنن النسائي

محمد بن عبد الهادي السندي

Printed page ٥/ ١٠٠

[٢٥٩٨] ان شئتما أَي أعطيتكما كَمَا فِي رِوَايَة وَهَذَا يدل على أَنه لَو أدّى أحد إِلَيْهِمَا يحل لَهما أَخذه وَيُجزئ عَنهُ والا لم يَصح لَهُ أَن يُؤَدِّي إِلَيْهِمَا بمشيئتهما فَقَوله ولاحظ فِيهَا الضَّمِير للصدقة على تَقْدِير الْمُضَاف أَي فِي سؤالها أَو للمسألة الْمَعْلُومَة من الْمقَام مكتسب أَي قَادر على الْكسْب قَوْله كدوح بِضَمَّتَيْنِ أَي آثَار القشر ترك أَي الكدوح أَو السُّؤَال وَهَذَا لَيْسَ بِتَخْيِير بل هُوَ توبيخ مثل قَوْله تَعَالَى فَمن شَاءَ فليؤمن وَمن شَاءَ فليكفر ذَا سُلْطَان قَالَ الْخطابِيّ هُوَ أَن يسألة حقة من بَيت المَال الَّذِي فِي يَده أَو شَيْئا ظَاهره أَنه عطف على ذَا سُلْطَان وَلَا