فتاوى النووي النووي Earlier pages Printed page ١٠١ إخصاء الحيوان٥ - مسألة: قال البَغوي وغيره: لا يحل إِخصاء الحيوان الذي لا يؤكل، وأما المأكول فيجوز إخصاؤه في صغره، ولا يجوز في كبره. → Previous page Next page ←