Skip to content

فتاوى النووي إعادة الصلاة على الميت

فتاوى النووي

النووي

Printed page ٧٧

الجواب: أما لابس المداس فلا تصح صلاته بلا خلاف في مذهب الشافعي (١). وأما من صلى قدام الجنازة، أو قدام الِإمام -وإن لم يتقدم على الجنازة- فصلاته باطلة "هذا هو الصحيح" في مذهب الشافعي -وبه قال جماهير أصحابه (٢) - والله أعلم.

إعادة الصلاة على الميت

٤ - مسألة: إِذا صلى على جنازة في جماعة، أو منفردًا، ثم أراد إِعادتها مع جماعة أخرى ففيه ثلاثة أوجه:

١ - الأصح: أنه خلاف الأولى.

٢ - والثاني: مكروه.

٣ - والثالث: مستحب (٣).