Skip to content

فتاوى النووي إقرار الأصول بعين للولد

فتاوى النووي

النووي

Printed page ٢٣٧

مرتكب الحرام والمكروه

١٤ - مسألة: إِذا علم الِإنسان شيئًا هو حرام أو مكروه ففعله، هل يفسق ويعاقب عليه في الآخرة أم لا؟.

أجاب ﵁: أما المكروه: فلا يعاقب عليه: لكن ينقص أجره بالنسبة إِلى من لا يفعله:

وأما الحرام: فيستحق العقاب عليه في الآخرة إِن لم يتب منه توبة صحيحة.

وأما الفسق: فيحصل بارتكاب كبيرة، أو الإِصرار على صغيرة.

"والله أعلم، كتبتهما عنه" (١).

إقرار الأصول بعين للولد

١٥ - مسألة: إِذا أقر الأبُ، أو الأم، أو الجد، أو الجدة بعين مال للولد، فيمكن أن يكون مستنَدُ (٢) إقراره ما يمنع الرجوع كالبيع