Skip to content

فتاوى النووي لو سرق الكفن أو لعن الكفار أو قال للمسلم يا كلب

فتاوى النووي

النووي

Printed page ٢٢٤

فيما لو قال الِإنسان يا مأبون أو يا سائب

١٤ - مسألة: رجل قال لِإنسان: يا مأبون (١) أو يا سائب، هل هذا كناية في القذف؟.

الجواب: قوله يا مأبون كناية (٢)، وكذا قوله يا سائب إن كان يطلق في العرف للنسبة إِلى الزنا.

لو سرق الكفن أو لعن الكفار أو قال للمسلم يا كلب

١٥ - مسألة: إِذا سرق الكفن من القبر، هل يقطع؟.

الجواب: إِذا كان القبر في طرف العمارة قطع، وإِن كان في مضيعة فلا.

١٦ - مسألة: هل يجوز لعن اليهودِ، والنصارى، والرافضة، والقدرية عمومًا من غير تخصيص؟.

الجواب: يجوز ذلك، وتركه أفضل.

١٧ - مسألة: ماذا يجب على من يقول للمسلم: يا كلب، أو يا خنزير، ونحوه من الألفاظ القبيحة هل يأثم؟.

الجواب: يأثم، وُيعزَّر، وعليه التوبة "والله أعلم".