Skip to content

فتاوى النووي عدة المرأة

فتاوى النووي

النووي

Printed page ٢١٠

بحيث يُستحى منه. ويجوز أن يخلو رجل بأجنبيتين، ولا تجوز خلوة رجلين بأجنبية (١).

نفقة المعتدة

(٢)

١٣ - مسألة: هل تجب نفقة المعتدة عن وفاة، إِذا كانت حاملًا، وهل تجب لها السُكنى؟.

الجواب: لا نفقةَ لها، سواء كانت حائلًا، أو حاملًا؛ لأن نفقةَ القريبِ لا تجب على الميت، وأما السكنى فالأصح وجوبُها في تَرِكةِ الميت.

عدة المرأة

١٤ - مسألة: رجل سافر بزوجته مع العسكر، من مصرَ إِلى الشام، وتُوفي عنها بالشام، ووطئها بمصر، هل يلزمها الذهاب إِلى مصر لتقضي بقية العدة؟.

الجواب: يلزمها ذلك، ولا يحل لها المقام دون مصرَ، إِلا لعذر (٣)، "والله أعلم".