Skip to content

فتاوى النووي ولي السفيه والمجنون والصبي

فتاوى النووي

النووي

Printed page ١٨٨

بتحريم كتابة الصداق في الحرير جماعةٌ من أصحابنا "والله أعلم" (١).

وليُّ السفيه والمجنون والصبي

٦ - مسألة: هل يجوز لولي السفيه، والمجنون، والصبي تزويجُ أمته، أو عبده، أو أم ولده، وهل فيه خلاف في مذهب الِإمام الشافعي ﵁؟.

الجواب: نعم؛ في الجميع خلاف، والأصح في الأمَة جواز التزويج إِذا ظهرت للولي فيه غبطة، والأصح أن الولي الذي يزوّج هنا هو ولي النكاح الذي يلي المال، وهو الأب أو الجد، لكن لا يزوجان الأمة الصغيرة الثيب إِلا أن تكون الصغيرة مجنونة، فإن كانت الأمة لسفيه اشترط إِذنه، والأصح أنه لا يجوز تزويج عبدهم (٢).