Skip to content

فتاوى النووي كشف وجه المسلمة

فتاوى النووي

النووي

Printed page ١٨٠

كشف وجه المسلمة

٢ - مسألة: هل يجوز للمسلمة أن تكشف وجهها ونحوَه من بدنها (١) ليهودية أو نصرانية وغيرهما من الكافرات؟ وهل في ذلك خلافٌ في مذهب الِإمام الشافعي وما دليلهُ؟.

الجواب: لا يجوز لها ذلك؛ إِلا أن تكون الكافرة مملوكةً لها، هذا هو الصحيح في مذهب الشافعي ﵁، ودليله قول الله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ