Skip to content

إرشاد العامه إلى معرفة الكذب وأحكامه - ضمن «آثار المعلمي»

عبد الرحمن المعلمي اليماني

Printed page ١٩/ ٢٥٧

الحديث مرسل، وشهر تكلم فيه شعبة وغيره، ووثَّقه غير واحد، والله أعلم.

وترجم البخاري في كتاب الجهاد: «باب الكذب في الحرب» (١). وأورد فيه قصة قتل كعب بن الأشرف (٢)،

وفيها أن محمد بن مسلمة ﵁ انتدب لقتله، فذهب وخادع كعبًا، قال له: «إن هذا ــ يعني النبي ﵌ ــ قد عنَّانا وسألَنا الصدقة». وذكر البخاري القصة في الباب الثاني (٣)، وفيها في محاورة محمد بن مسلمة للنبي ﵌ عند الانتداب لقتل كعب: «فأْذن لي فأقول , فقال: قد فعلت».

ففي هذا أن النبي ﵌ أذن لمحمد بن مسلمة أن يقول، يعني أن يقول ما يحتاج إليه في التوصل إلى قتل ابن الأشرف.

وفي «مسند أحمد» (٣/ ١٣٨) (٤): «ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، قال: سمعت ثابتًا يحدث عن أنس قال: لما افتتح رسول الله ﵌ خيبر قال الحجاج بن عِلاط: يا رسول الله! إن لي بمكة مالًا، وإن لي بها أهلًا، وإني أريد أن آتيهم، فأنا في حلٍّ إن نلتُ منك أو قلت شيئًا؟ فأذن له رسول الله ﵌ أن يقول ما شاء، فأتى امرأته حين قدم، فقال: اجمعي ما كان عندك، فإني أريد أن أشتري من غنائم محمد (﵌) وأصحابه، فإنهم قد استبيحوا، أو أصيبت [ص ٦٧] أموالهم، قال: ففشا ذلك ... فجمعت امرأته ما كان عندها