Skip to content

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين؛ لعلم الدين البلقيني٢

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٤٨/ ١٤٢

وكذا لو قال: علي ألف وفسره على الفور بثمن عبد باعه مني، ولم يسلم العبد، فإنه يقبل قوله بلا يمين (١) .

مسألة: لو قال: علي ألف من جهة تحمل العقل (٢) مؤجلا فقولان: أظهرهما – قبوله من غير يمين (٣) .

من باب العارية (٤) :

لو اختلف المالك والمتصرف، فادعى المالك الإعارة، والمتصرف الإجارة (٥) فإن كان بعد تلف العين بعد زمن لمثله أجرة، فالمالك يدعي القيمة وينكر الأجرة، والمتصرف بالعكس، فإن قلنا: اختلاف الجهة لا يمنع الأخذ - وهو الصحيح - فإن القيمة والأجرة سواء أو كانت القيمة أقل؛ أخذها المالك بلا يمين (٦) .