Printed page ٤٨/ ١٤٣
من باب الوقف (١) :
لو اختلف أرباب الوقف في شرط الواقف ولا بينة، فإن كان الواقف حيًّا أخذ بقول الواقف (٢) ، قال في (الحاوي) (٣) بلا يمين (٤) .
مسألة من (٥) باب الشهادات (٦) :
لو ادعى جماعة من الورثة الوقف، لكن٣ نكل بعض وحلف بعض (٧) ؛ فيأخذ الحالف الثلث وقفا، وأما الباقي فهو تركة (٨) .