Printed page ٤٨/ ١٤١
قال في "الإشراف" (١) للهروي (٢) : "ويحتمل وجه أنه يحلف، ولعله يقر فتزول ولايته" (٣) .
من باب الوكالة (٤) :
على الإنسان حق لرجل وطالبه به رجل وزعم أنه وكيل المستحق، فأنكر المديون وكالته ولا بينة؛ لم يحلف على المذهب (٥) .
من باب [الإقرار] (٦) :
لو قال: علي ألف مؤجل، إن اتصل ذكر الأجل بالإقرار فالقول قوله بلا يمين (٧)