Skip to content

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة العدد ١١١ - بحث في إجابة الدعوة

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٤٢/ ٢٧٧

أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.

وفي لفظ متفق عليه "أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها". قال: وكان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس ويأتيها وهو صائم".

وفي لفظ لمسلم وأبي داود "إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرساً كان أو نحوه".

وله ألفاظ أخر.

ووجه الدلالة منه أن النبي ﷺ أمر بإجابة الوليمة والدعوة والأصل في الأمر الوجوب إلا أن يصرفه صارف، وقالوا إن الوليمة والدعوة تشمل العرس وغيره ويؤيد هذا رواية مسلم وغيره "عرساً كان أو نحوه" وأن عبد الله بن عمر وهو راوي الحديث كان يأتي الدعوة في العرس وهو صائم.

وفي لفظ لأبي داود، وابن عدي، والبيهقي قال: قال رسول الله ﷺ: "من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله ومن دخل على غير دعوة دخل سارقاً وخرج مغيراً".

وفي هذا اللفظ قال: "من دعي فلم يجب" ولم يخصها بالوليمة.

وفي لفظ لأبي يعلي "إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجبها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله".

ووجه الدلالة أنه سمى من لم يجب الدعوة عاصياً لله ولرسوله.

قال ابن حزم: فإن قيل قد جاء في بعض الآثار "إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب" قلنا نعم لكن الآثار التي أوردنا فيها زيادة غير العرس مع العرس وزيادة العدل لايحل تركها.

٣- حديث البراء بن عازب ﵁ قال: "أمرنا النبي ﷺ بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بإتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصرة المظلوم، وإبرار القسم، ورد السلام، وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة، وخاتم الذهب، والحرير، والديباح، والقسى، والإستبرق".

أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي.

وفي الباب عن أبي موسى ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "فكوا العاني، وأجيبوا الداعي وعودوا المريض" أخرجه البخاري.