Skip to content

تفسير الطبري جامع البيان - ط دار التربية والتراث ٢٣٣

تفسير الطبري جامع البيان - ط دار التربية والتراث

ابن جرير الطبري

Printed page ٥/ ٥٣

والصبي في حال ما هو رضيع - غير جائز أن يكون منه ضرار لأحد؟ فلو كان ذلك معناه، لكل التنزيل: لا تضر والدة بولدها. (١)

* * *

وقد زعم آخرون من أهل العربية أن الكسر في"تضار" جائز. (٢) والكسر في ذلك عندي في هذا الموضع غير جائز، (٣) لأنه إذا كسر تغير معناه عن معنى: لا تضارَرْ "- (٤) الذي هو في مذهب ما لم يسم فاعله- إلى معنى"لاتضارر"، (٥) الذي هو في مذهب ما قد سمي فاعله. (٦)

* * *

قال أبو جعفر: فإذ كان الله تعالى ذكره قد نهى كل واحد من أبوي المولود عن مضارة صاحبه بسبب ولدهما، فحق على إمام المسلمين= إذا أراد الرجل نزع ولده من أمه بعد بينونتها منه، وهي تحضنه وتكلفه وترضعه، بما يحضنه به غيرها ويكلفه به ويرضعه من الأجرة= (٧) أن يأخذ الوالد بتسليم ولدها، ما دام محتاجا الصبي، إليها في ذلك بالأجرة التي يعطاها غيرها وحق عليه= إذا كان الصبي لا يقبل ثدي غير