Skip to content

البناية شرح الهداية [شهادة شاهدين على شهادة شاهدين]

البناية شرح الهداية

بدر الدين العيني

Printed page ٩/ ١٨٦

وقد أمكن الاحتراز عنه بجنس الشهود فلا تقبل فيما يندرئ بالشبهات كالحدود والقصاص.

وتجوز

شهادة شاهدين على شهادة شاهدين

. وقال الشافعي ﵀: لا يجوز إلا الأربع على كل أصل اثنان؛ لأن كل شاهدين قائمان مقام شاهد واحد، فصار كالمرأتين. ولنا قول علي ﵁: لا يجوز على شهادة رجل إلا شهادة رجلين،

ــ

[البناية]

الأصول تهمة الكذب لعدم العصمة، وفي شهادة الفروع تلك التهمة مع زيادة تهمة كذبهم. م: (وقد أمكن الاحتراز عنه بجنس الشهود) ش: يعني بشهود الأصل م: (فلا تقبل فيما يندرئ بالشبهات كالحدود والقصاص) ش: فالشافعي ﵀ في قول يوافقنا في الحدود لا في القصاص.

فإن قيل: ذكر في " المبسوط ": أن الشاهدين لو شهدا على شهادة شاهدين أن قاضي كذا ضرب فلانا حدا في قذف تقبل حتى يرد شهادة فلان.

قلنا: المشهود به فعل القاضي لا نفس الحد، وفعل القاضي مما يثبت بالشبهات، وإنما الذي لا يثبت مع الشبهات إلا يناب لموجب العقوبة وإقامة القاضي حد القذف ليس بسبب موجب للعقوبة.

فإن قيل: أليس أن إقامة الحد مسقط للشهادة بطريق العقوبة؟.

قلنا: لا، ولكن رد شهادة من تمام الحد، فيكون ما هو السبب الموجب للحد وهو القذف.

[شهادة شاهدين على شهادة شاهدين]

م: (وتجوز شهادة شاهدين على شهادة شاهدين، وقال الشافعي ﵀: لا يجوز إلا الأربع على كل أصل اثنان) ش: أي شاهدان من الأربع، وبه قال عبد الملك المالكي ﵀، واختاره المزني ﵀، م: (لأن كل شاهدين قائمان مقام شاهد واحد) ش: فلا تتم حجة القضاء بشهادتهما.

م: (ولنا قول علي ﵁ لا يجوز على شهادة رجل إلا شهادة رجلين) ش: هذا غريب، يعني لم يثبت، والذي روي عن علي ﵁ ما رواه عبد الرزاق ﵀ في " مصنفه " أخبرنا إبراهيم بن أي يحيى الأسلمي، عن حسين، عن أبيه، عن جده، عن علي ﵁ قال: " لا يجوز على شهادة الميت إلا رجلين ".

وقال الأترازي ﵀: ولنا ما روى أصحابنا في كتبهم عن علي ﵁ أنه جوز شهادة رجلين على شهادة رجل إلا شهادة رجلين، وجه الاستدلال بذلك: أن عليا ﵁ جوز شهادة رجلين على شهادة رجل، على شهادة رجل آخر، ولم يشترط أن