Skip to content

جامع العلوم والحكم - ت الأرنؤوط الحديث الرابع عشر

جامع العلوم والحكم - ت الأرنؤوط

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ٣٢١

ومنها من أتى ذات محرم، وقد روي الأمر بقتله، وروي أن النبيِّ ﷺ قتل من تزوَّجَ بامرأة أبيه (١)، وأخذ بذلك طائفةٌ من العلماء، وأوجبوا قتله مطلقًا محصنًا كان أو غير محصن.

ومنها الساحر، وفي "الترمذي" من حديث جُندب (٢) مرفوعًا: "حدُّ السَّاحر ضربةٌ بالسَّيف" وذكر أن الصحيح وقفه على جندب، وهو مذهبُ جماعةٍ من العلماء، منهم عُمَرُ بنُ عبد العزيز ومالك وأحمد وإسحاق، ولكن هؤلاء يقولون: إنه يكفر بسحره، فيكون حكمُه حكمَ المرتدين.

ومنها قتلُ من وقع على بهيمة، وقد ورد فيه حديث مرفوع (٣)، وقال به طائفةٌ من العلماء.