جامع العلوم والحكم - ت الأرنؤوط
Printed page ١/ ٣١١
الحديث الرابع عشر
عَنْ عبدِ الله بن مَسعودٍ ﵁ قالَ: قالَ رَسولُ الله ﷺ: "لا يَحِلُّ دَمُ امرِئٍ مُسلِمٍ إلَّا بِإحْدَى ثَلاث: الثَّيِّبُ الزانِي، والنَّفسُ بالنَّفسِ، والتَّارِكُ لِدينِهِ المُفارِقُ لِلجماعَةِ". رواهُ البُخاريُّ ومُسلمٌ (١).
هذا الحديث خرَّجاه في "الصحيحين" من رواية الأعمش عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن ابن مسعود (٢)، وفي رواية لمسلم: "التارك للإسلام" بدل قوله: "لدينه".
وفي هذا المعنى أحاديثُ متعددة: فخرَّج مسلم من حديث عائشة عن النبيِّ ﷺ مثلَ حديثِ ابن مسعود.
وخرَّج الترمذيُّ، والنسائي، وابنُ ماجه من حديث عثمان عن النبيِّ ﷺ، قال: "لا يَحلُّ دمُ امرئٍ مُسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاثٍ: رجلٍ كفر بعد إسلامه، أو زَنى بعد إحصانِه، أو قتلَ نفسًا بغير نفسٍ". وفي رواية للنسائي: "رجلٌ زنى بعد