Skip to content

جامع العلوم والحكم - ت الأرنؤوط الحديث العاشر

جامع العلوم والحكم - ت الأرنؤوط

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ٢٦١

أطبْ مطعَمَك تكن مستجاب الدَّعوة، والذي نفس محمد بيده، إنَّ العبدَ ليقذف الَلُّقمة الحرام في جوفه ما يُتقبل منه عمل أربعين يومًا، وأيُّما عبدٍ نبت لحمُه من سُحْتٍ، فالنارُ أولى به" (١).

وفي "مسند" الإمام أحمد بإسناد فيه نظر أيضًا عن ابن عمر قال: "من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم في ثمنه درهمٌ حرام، لم يقبلِ الله له صلاة ما كان عليه"، ثم أدخل أصبعيه في أذنيه فقال: صُمَّتا إن لم أكن سمعته من رسول الله ﷺ (٢). ويُروى من حديث عليٍّ ﵁ مرفوعًا معناه أيضًا، خرجه البزار وغيره بإسنادٍ ضعيف جدًا (٣).

وخرج الطبراني بإسنادٍ فيه ضعفٌ من حديث أبي هريرة عن النبيِّ ﷺ قال: "إذا خرج الرجلُ حاجًا بنفقةٍ طيبة، ووضع رجله في الغَرْزِ، فنادى: لبَّيْكَ اللهمَّ لبَّيكَ، ناداه منادٍ من السَّماء: لبَّيْكَ وسَعْدَيك زادُك حلالٌ، وراحلتك حلالٌ، وحجك مبرورٌ غيرُ مأزورٍ (٤)، وإذا خرج الرجلُ بالنفقة الخبيثة، فوضع رجله في