Skip to content

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

بكر بن العلاء

Printed page ٢/ ٤١٧

٩ - قال اللَّه ﵎: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ الآية

روى إسماعيل بن أبي أويس قال: نا مالك، عن [محمد بن أبي بكر] (١) بن محمد بن عمرو بن حزم، أن أباه أخبره، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة أنها قالت: ما رأيت مثل ما رَغِبَت هذه الأمة عن هذه الآية: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾ (٢).

قال سعيد بن جبير في هذه الآية: كان رجال من الأنصار يقتتلون بالنِّعال والعِصي، فأمرهم اللَّه أن يصطَلِحوا بينهم (٣).

وقال زيد بن أسلم: إذا اقتتل الرجلان أو الطائفتان أو القبيلتان، فقد أمر اللَّه ﵎ الإمام بما في الآية من الإصلاح أو قتال الباغية (٤).