Skip to content

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

Printed page: 2/ 300

Text

٦ - قال اللَّه جل وعز: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ روى عطاء، عن ابن عباس ﵁ أنه قرأ: ﴿النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أَبٌ لهم﴾ (١). وقال سعيد بن جبير في هذه الآية: ﴿هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ﴾ [هود: ٧٨]: إنما عَنى أزواجَهم، وكل نبي هو أبو أمَّته (٢). وقال النبي ﷺ: "أنا أَولى بكلِّ مؤمن من نفسه، فأيُّما رجلٍ مات وترك دينًا فإليَّ -يعني فعَلَيَّ- وإن ترك مالًا فهو لورثته" (٣). وكان أُبيّ يقرأ: ﴿وهو أبٌ لهم﴾. وقد كان النبي ﷺ قبل أن تُفتح عليه الفتوح، إذا مات إنسان وعليه دَين لم يُصَلِّ عليه، فلما أصاب الغنائم قال هذا القول: "من ترك دَينًا وضَياعًا

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) أورده السيوطي في الدر المنثور (٦/ ٥٦٧)، وعزاه إلى الفريابي، وابن مردويه، والحاكم، والبيهقي، وهو عند البيهقي في سننه الكبرى برقم ١٣٤٢٠، جماع أبواب ما خص به النبي ﷺ، باب: ما خص به من اْن أزواجه أمهات المؤمنين. (٢) رواه ابن جرير في تفسيره (٧/ ٨٣)، عند قوله تعالى: ﴿هَؤُلَاءِ بَنَاتِي. . .﴾. (٣) متفق عليه من حديث أبي هريرة ﵁، رواه البخاري في مواطن من صحيحه منها رقم ٢٢٩٨، كتاب: الكفالة، باب: من تكفل عن ميت دينًا فليس له أن يرجع، ومسلم في مواطنه من صحيحه (٥/ ٦٢)، كتاب: الفرائض، باب: من ترك مالًا فلورثته.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي» (٢/ ٣٠٠)
Short
بكر بن العلاء، أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج ٢، ص ٣٠٠.
Full
بكر بن العلاء (ت ٣٤٤هـ). أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي. ٣٤٤هـ، ج ٢، ص ٣٠٠.

Go to a printed page