Skip to content

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

بكر بن العلاء

Printed page ٢/ ٢٣٩

وروى أبو سعيد الخدري قيل: يا رسول اللَّه، إنا نتوضأ من بئر بُضاعة، وفيها المحائض ولحوم الكلاب، فقال رسول اللَّه ﷺ: "الماء طهور لا ينجسه شيء" (١).

وقال المقدام بن شُريح، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: "الماء لا ينجسه شيء" (٢).

وقال سهل بن سعد: لو سقيتكم من بئر بُضاعة لكرهتم ذلك، وقد واللَّه سقيت رسول اللَّه ﷺ منها (٣).

وقال ابن عباس ﵁: إن النبي ﷺ قال: "الماء لا يجنُب" (٤).

وحكى أيضًا عن ميمونة خالته قالت: أجنبْتُ أنا ورسول اللَّه، فاغتسلت من جَفْنة ففضُلت فَضْلة، فجاء رسول اللَّه ﷺ ليغتسل منها، فقلت: إني قد اغتسلت منه، فقال: "إن الماء ليس عليه نجاسة"، فاغتسل منه (٥).