Skip to content

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

بكر بن العلاء

Printed page ٢/ ٢٠٩

٣١ - قال اللَّه ﵎: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾

أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن أحمد الأُتْفوي، قال: أخبرنا أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري القاضي، قراءة عليه بمصر في منزله وأنا أسمع، قال:

قال عبد اللَّه بن مسعود: الثياب (١)، وقال: الزينة زينتان، زينة باطنة، وزينة ظاهرة، فالباطنة كلها للزوج، كل ما تزينت به المرأة، والظاهرة (٢) لسائر الناس على وجه المعروف (٣)، هذا معنى قوله.

وقال ابن عباس: الوجه والكفان ما ظهر، والخاتم (٤).

وقال ابن عمر: الوجه والكفان (٥).

وقال المفسرون بكل قول من ذلك (٦).