Skip to content

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

Printed page: 1/ 78

Text

١٠٢ - قال اللَّه ﵎: ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ﴾ إلى قوله ﴿مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ﴾ [حدُّ الساحر] قال أبو مصعب عن مالك بن أنس في الساحر: إذا سَحَر قُتل، وذلك السحر الذي ذكر اللَّه في كتابه فقال: ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ﴾ [البقرة: ١٠٢] (١). وهذا الذي يُقتل عندنا هو الذي يَسحَر بنفسه، لا من يُعطي الأجرةَ مَن يسحر له، لأنه إذا سحر بنفسه فقد كفر، ألا ترى إلى قوله: ﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾ [البقرة: ١٠٢]، والمسلم إذا كفر كفرًا هو مُسْتَسِرٌّ به قتل ولم يُستتب، وإذا كفر كفرًا أظهره استتيب، فإن تاب وإلا قُتل، والساحر مُسْتَسِرٌّ بكفره كالزنديق. والزنديق عندنا من أظهر الإسلام وأبطن الكفر، أيَّ كفر كان من عبادة وثن، أو قول بالدَّهْر، أو يهودية، أو نصرانية، أو بأي شيء كان منه، فهو كفر اسْتَسَرَّ به، فهو والساحر لاسْتِسْرارِهما بكفرهما يقتلان ولا يستتابان (٢).

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) الموطأ برواية أبي مصعب برقم ٢٩٨٥، باب: القضاء في السحرة، وفيه: ". . . في الساحر إذا سحر نفسه. . . ". (٢) في الأصل: يستتابا.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي» (١/ ٧٨)
Short
بكر بن العلاء، أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج ١، ص ٧٨.
Full
بكر بن العلاء (ت ٣٤٤هـ). أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي. ٣٤٤هـ، ج ١، ص ٧٨.

Go to a printed page