أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
Printed page ٢/ ١٤٣
٣٠ - قال اللَّه ﵎: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾
رُوي عن النبي ﷺ أنه قال: "عدلت شهادة الزور بالإشراك باللَّه" ثلاث مرات، ثم تلا هذه الآية: ﴿وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (٣٠) حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ﴾ (١) [الحج: ٣٠ - ٣١].
وروي عن ابن مسعود ﵁: عُدِلت شهادة الزور بالشرك، ثم قرأ الآية (٢).
قال بكر: والكذب كله زور، فأعلاه الإشراك باللَّه، ولعل الآية أُريد بها الكفر في هذا الموضع، ألا تراه قال جل وعز: ﴿حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ﴾، وكل كذبٍ وشَهادةٍ بغير حَقِّ فهو زور.