Skip to content

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

بكر بن العلاء

Printed page ٢/ ١٤٠

٢٩ - قال اللَّه ﷿: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيق﴾

[طواف الإفاضة]

هذا الطواف هو المفروض، وهو: طواف الإفاضة، لأنه يقع بعد الرجوع من عرفة وبعد رمي جمرة العقبة، وأهل العراق يسمونه طواف الزيارة، فهو الواجب في الحج الذي لا يجزئ الحج إلا به.

فأما الطواف قبل عرفة فهو سُنة، وإن فات بعذر مثل من يأتي وهو مُراهِق (١) يخاف فوات عرفة، ومثل الحائض، فليس عليهم في ترك ذلك شيء.

وأما طواف الإفاضة فهو الواجب الذي لا يجوز تركه، وقد أمر اللَّه به وأكده، وقال النبي ﷺ في قصة صفية: "حابِستُنا هي؟ " قالوا: إنها قد أفاضت، قال: "فلا إذًا" (٢).

* * *