Skip to content

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

Printed page: 2/ 50

Text

٨٨ - قال اللَّه ﵎: ﴿فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ﴾ ٥٩ - وقولُه: ﴿أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ﴾ [أجرة الكَيّال] أجرة الكَيّال عندنا على البائع بهذه الآية، كذلك قال مالك بن أنس ﵁ (١)، لأن الرجلَ إذا باع الرجلَ قَفيزًا (٢) من طعامه، فقد أَوجَب العقدُ على البائع أن يَصُّر القفيزَ بعينه ويَحوزَ لصاحبه، وذلك لا يكون إلا بالكيْل، وكذلك الوزن فيما يُباع وزنًا، وكذلك فيما يُعَد عَددًا، وكذلك فيما يُذْرَع، واللَّه أعلم. * * *

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) النوادر والزيادات (٦/ ٤٥٥). (٢) القَفيز: أحد المكاييل التي كان الناس يتعاملون به. اللسان (١٢/ ١٥٩).

Reading tools

Cite this page

Shamela
«أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي» (٢/ ٥٠)
Short
بكر بن العلاء، أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج ٢، ص ٥٠.
Full
بكر بن العلاء (ت ٣٤٤هـ). أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي. ٣٤٤هـ، ج ٢، ص ٥٠.

Go to a printed page