أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
Text
٨٨ - قال اللَّه ﵎: ﴿فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ﴾ ٥٩ - وقولُه: ﴿أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ﴾
[أجرة الكَيّال]
أجرة الكَيّال عندنا على البائع بهذه الآية، كذلك قال مالك بن أنس ﵁ (١)، لأن الرجلَ إذا باع الرجلَ قَفيزًا (٢) من طعامه، فقد أَوجَب العقدُ على البائع أن يَصُّر القفيزَ بعينه ويَحوزَ لصاحبه، وذلك لا يكون إلا بالكيْل، وكذلك الوزن فيما يُباع وزنًا، وكذلك فيما يُعَد عَددًا، وكذلك فيما يُذْرَع، واللَّه أعلم.
* * *
Editor's footnotes
(١) النوادر والزيادات (٦/ ٤٥٥).
(٢) القَفيز: أحد المكاييل التي كان الناس يتعاملون به. اللسان (١٢/ ١٥٩).