Skip to content

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

بكر بن العلاء

Printed page ٢/ ١٥

٣٤ - قال اللَّه ﵎: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾

روي عن أبي ذر (١)، وجماعة معه عن النبي ﷺ أن الكنز: كل مال مالوه مطلقًا.

وروي عن ابن عمر بالأسانيد الجيد (٢)، وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه: "المال الذي لا تؤدى زكاته وحق اللَّه فيه" (٣)، وتابع ابنَ عمر على قوله ابنُ عباس (٤) وجماعةٌ من المفسرين (٥).

والصحيح من ذلك -واللَّه أعلم- أن الكنز هو: المال الذي لا يؤدى حقُّ اللَّه فيه، وقد قال النبي ﷺ: "ما من مال لا تؤدى زكاته إلا أتي بصاحبه يوم القيامة وبماله، فأُحْمِيَ عليه في نار جهنم" (٦)، فنحن نرجو أن يكون هذا هو الحق المفترض فيه من الزكاة، في كل صِنْف من المزكَّيات.