أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
Printed page ٢/ ١٠
٤ - قال اللَّه ﵎: ﴿وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ﴾
اختلف المفسرون في يوم الحج الأكبر، فقال الكبراء من الناس: إنه يوم النحر.
وقال قوم: يوم عرفة (١).
وممن قال إنه يوم النحر: علي بن أبي طالب، وعبد اللَّه بن مسعود، وابن عمر، وابن أبي أوفى، وأبو هريرة، وجماعة كثيرة (٢).
وقال بعض المفسرين: إنه أيام الحج كلها (٣).
وقال بعضهم: الحج الأكبر أريد وهو: الحج، وأن الأصغر: العمرة (٤).
فدل على القول الأول، وأنه هو الصحيحُ، أن النبي ﷺ قال بمنى: "أيُّ يوم هذا؟ " قالوا: اللَّه ورسوله أعلم، فقال: "هو يوم حرام، من شهر حرام، في بلد حرام"، ثم قال: "إن اللَّه حرم دماءكم وأعراضكم وأموالكم، كحرمة يومكم