Skip to content

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

بكر بن العلاء

Printed page ١/ ٥٦٠

وقال عطاءُ بن يسار، عن زيد بن ثابت: لا قِراءة خلف الإمام (١).

وروي عنه أنه قال: من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له (٢).

ومالك، عن نافع، عن ابن عمر: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءةُ الإمام، وإذا صلّى وحدَه فليقرأ (٣).

وروى شعبة، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر مثله.

وقال عبيد اللَّه بن مِقْسَم: سألتُ جابرَ بن عبد اللَّه عن القراءة فقال: حَسبُك قراءةُ الإمام (٤).

فأما من نهى عن القراءة خلف الإمام فيما يُجهر فيه، وفيما يُخافَت، من التابعين وغيرهم فيكثُر ذِكره ويطول.

وقد روى مالك، عن ابن شهاب، عن ابن أُكَيْمة (٥) الليثي، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ انصرف من صلاةٍ جهَرَ فيها بالقراءة، فقال: "هل قرأ معي منكم (٦) أحد آنفًا؟ " فقال رجل: نعم يا رسول اللَّه، فقال: "إني أقول: ما لي