أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
Text
١٤٥ - قال اللَّه ﷿: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ الآية
[ما لم يذكر تحريمه من الأطعمة]
قال ابن عباس ﵁: ماتت شاة لسَودة، فقال رسول اللَّه ﷺ: "لم لا أخذتم مَسْكها فدبغتموه، فإنما قال اللَّه ﷿: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ [الأنعام: ١٤٥]، وإنكم لا تطعمونه" (١).
وقيل لجابر بن زيد: إنهم يزعمون أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن لحوم الحُمر الأهلية، فقال: قد كان الحَكَم بن عمرو الغفاري (٢) يقول ذلك عندنا بالبصرة، ولكن أباهُ البحر -يعني ابن عباس ﵁ وقرأ: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ (٣).
وقال القاسم: كانت عائشة ﵂ لا ترى بأسًا بأكل لحوم الحمر الأهلية، ولحوم السباع، وقلت: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾.
Editor's footnotes
(١) رواه الإمام أحمد في مسنده برقم ٣٠٢٦.
(٢) الحكم بن عمرو الغفاري، قال ابن سعد في الطبقات (٧/ ٣٦٦): "صحب النبي ﷺ حتى قبض، ثم تحول إلى البصرة فنزلها، فولاه زياد بن أبي سفيان خراسان، فخرج إليها، فلم يزل بها واليًا حتى مات بها سنة خمسين، في ولاية معاوية بن أبي سفيان".
(٣) رواه البخاري برقم ٥٥٢٩، كتاب: الذبائح والصيد، باب: لحوم الحمر الإنسية.