Skip to content

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

بكر بن العلاء

Printed page ١/ ٣٨٤

٣٥ - قال اللَّه ﷿: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا﴾ إلى قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾

[بعْثُ الحكمين]

قوله ﵎: ﴿خِفْتُمْ﴾ يريد: تيقنتم.

وهذا حكم من اللَّه إذا وقع الشقاق، لكي لا يُترك الناس يتظالمون ويتضارّون، وقد أنزل اللَّه ﷿ في الرجل يحلف على امرأته ألا يقربها ما أنزل، ويمين الرجل لا يقربُ المرأة خمسة أشهر أقل ضررًا من ما يقع بين الرجل وامرأته من الشقاق، وقد حكم المسلمون في العِنّين (١) بما حكموا، فكذلك إذا وقع بين الرجل وامرأته الشقاق عمل الحاكم في ذلك بما أمر اللَّه.

فأما أبو حنيفة وأصحابه فما عرفوا هذه الآية، ولا تكلموا في شيء من أحكامها.

وأما الشافعي فتكلم (٢) فيها بكلام السكوت أحسن منه، فقال: قال اللَّه ﵎: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا﴾، فاللَّه أعلم بمعنى ما أراد من خوف