أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
Printed page ١/ ٣٤٨
٢٣ - قال اللَّه ﵎: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ الآية
قال ابن عباس ﵁: حرم من النسب سبع، ومن الصهر والرضاع سبع (١).
ثم قيل: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٢).
وأمهات النساء تحرم (٣) على كل حال، دخل أو لم يدخل بالإبنة، ثم قال: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾، فأحل اللَّه تعالى نكاح الرَّبيبَة إذا لم يدخل بالأم.
وقد روي عن قوم أنهم أجروا الأمهات مجرى الرَّبائب، وليست الرواية في ذلك تثبت (٤).
وروي عن آخرين تحريم الأمهات دخل أو لم يدخل، وجعلوا (٥) الشرط في الربائب على ما أوجبه كتاب اللَّه ﷿.