أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
Printed page ١/ ٣١٨
٦ - قال اللَّه ﷿: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾
قال ابن عباس، وشريح، والقاسم، والشعبي، ومجاهد، وعكرمة، وزيد بن أسلم، ومالك بن أنس (١)، والضحاك، وربيعة، وابن شهاب، ومن انتهى إلينا تفسيره لهذه الآية: إن الابتلاء بعد البلوغ، وأنه لا يدفع إليه ماله حتى يُؤنَس رُشدُه، ويُعرف منه الإصلاح في ماله، ولقد قال بعضهم: ولو بلغ مائة سنة، وقال بعضهم: وشَمِطَ (٢) ولم يؤنس رشده لم يدفع [إليه] (٣) ماله.
وقال أبو حنيفة: لا حَجْر على بالغ.
وهذا القول مخالف لكتاب اللَّه تعالى ولجملة المسلمين، لأن اللَّه ﷿ [قال] (٤): ﴿إِذَا (¬٥) بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا﴾، فدل على أنه من لم يؤنس منه رشد كان على الحَجْر، واللَّه أعلم.