Skip to content

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

بكر بن العلاء

Printed page ١/ ٢٥٧

٢٣٧ - قال اللَّه ﷿: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾

[من الذي بيده عقدة النكاح

؟ ]

روى عيسى بن عاصم، عن شُرَيْح، عن علي: أنه الزوج (١).

قال عيسى: وقال شُرَيْح: هو الوليُّ (٢).

وروى عمار بن أبي عمار، عن ابن عباس ﵁: أنه الزوج (٣).

وقال شريح مثل ذلك (٤).

قال القاضي: فأما عيسى بن عاصم، فليس بشيء، ولا تثبُت بمثله رواية، لأنه شيخ ضعيف، وكذلك عمار بن أبي عمار، ولكن قد روي عن جماعة من التابعين أنه الزوج، وقال عمر وكم شاء اللَّه من التابعين إنه الوليُّ.

قال مالك ﵁: هو الأب في ابنته البكر، والسيد في أمته (٥). فإذا اختُلف في تأويل آية رجب النظر، فرأينا اللَّه ﷿ قال: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ