أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
Printed page ١/ ٢٤٧
٢٣٤ - قال اللَّه ﷿: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ ٢٤٠ - وقوله: ﴿مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾
[عِدَّة الحامل والمتوفى عنها زوجها]
وأما قوله ﷿: ﴿مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾، فمنسوخة بإجماع، بقوله: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (١).
وقال بعضهم: لا سكنى للمتوفى عنها، تعتد حيث شاءت (٢).
وقال بعضهم: تعتد حيث كانت وقت وفاة زوجها، وهو قول جمهور الفقهاء، وعليه الناس.
واختلفوا فيها إذا كانت حاملًا، فقال بعضهم: آخر الأجلين.