أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
Printed page ١/ ٢٣٣
٢٢٨ - قال اللَّه ﵎: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾
[الرجعة]
قال مالك ﵁ في المطلِّق واحدة واثنتين: إن له أن يرتجعَها شاءت أم أبت، بغير وليّ ولا صَداق، لأنها على بقية الزوجية، ليس لها الامتناع، وعليه أن يُشهِد على الرجعة قبل تقضّي العدة، ليزول الجحود منها إن كرهته (١)، ولم يختلف المفسرون في ذلك.
* * *