أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
Printed page ١/ ٢٢٢
٢٢٣ - وأما قوله: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾
فقال قوم: أي وقت شئتم (١).
وقال آخرون: أنى شئتم منها، لم يُحرِّم اللَّه منها شيئًا (٢).
وقيل: إن ذلك نزل لقول اليهود: من أتى امرأته من دُبرها في قُبُلها جاء ولدها أحول، فأنزل اللَّه ذلك، رواه مالك عن ابن المنكدر، عن جابر، عن النبي ﷺ (٣).
قال مالك ﵁: وسمى اللَّه ﵎ المرأة حرثًا، لأن الولد يكون منها.
واعلموا أنه لا بأس أن يأتي فرجها كيف شاء على ما روى جابر في ذلك، خلافًا لليهود، والنبات إنما سمي حرثًا لأنه تحرث (٤) الأرض له، وسميت المرأة حرثًا لأن زوجها يغشاها فيكون منه الولد، واللَّه أعلم.
* * *