Skip to content

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

بكر بن العلاء

Printed page ٢/ ٧٢١

١ - ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾

رُوي عن عليٍّ بإسناد الشيوخ [و] (١) عن الشعبي: أنه وَضْعُ اليمنى على اليسرى (٢).

وعن ابن عباس: وضع اليمنى على الشمال عند النحر في الصلاة (٣).

وقال مجاهد: النّحْر: يومُ النّحْرِ، مناحِرُ البُدْن بمنى (٤).

وقال ابن جبير: الصلاة يومَ النحر بمنى، قال: صل ركعتين ثم اذبح وانحر.

وقال عطاء: موقفهم بجَمْع، [و] (٥) صلاتهم يوم النحر، قال عطاء: إن شاء نَحَر، وإن شاء ذَبَح.

وقال بكل قول من ذلك جماعة.

والذي توجبه الآية واللَّه أعلم، ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ﴾ صلاةَ الأضحى، ﴿وَانْحَر﴾ في إثرها، وهذا أُنزل بالمدينة، يُؤمر بالنحر بعد الصلاة.