أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
Printed page ٢/ ٧٢١
١ - ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾
رُوي عن عليٍّ بإسناد الشيوخ [و] (١) عن الشعبي: أنه وَضْعُ اليمنى على اليسرى (٢).
وعن ابن عباس: وضع اليمنى على الشمال عند النحر في الصلاة (٣).
وقال مجاهد: النّحْر: يومُ النّحْرِ، مناحِرُ البُدْن بمنى (٤).
وقال ابن جبير: الصلاة يومَ النحر بمنى، قال: صل ركعتين ثم اذبح وانحر.
وقال عطاء: موقفهم بجَمْع، [و] (٥) صلاتهم يوم النحر، قال عطاء: إن شاء نَحَر، وإن شاء ذَبَح.
وقال بكل قول من ذلك جماعة.
والذي توجبه الآية واللَّه أعلم، ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ﴾ صلاةَ الأضحى، ﴿وَانْحَر﴾ في إثرها، وهذا أُنزل بالمدينة، يُؤمر بالنحر بعد الصلاة.