أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
١٤ - ١٥ - قال اللَّه تبارك اسمه في سَبِّح: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾
قال أبو العالية: نزلت في صلاة الفِطر وزكاتِه.
وقال عكرمة: كان الرجل يقول: أُقَدِّم زَكاتي بين يَدَيْ صلاتي.
وقال عمر بن عبد العزيز في خُطبته: قدِّموا صدَقة الفِطر قبل الصلاة، فإن اللَّه ﷿ يقول: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾.
وقال ابن عباس: من السُّنّة إخراج صدَقة الفِطر قبل الصلاة (١).
وقال قتادة: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ بعمل صالح ووَرَع (٢).
وقال عطاء، عن ابن عباس: أَلْقِها أمامك حين تغدو، يريد صدَقة الفِطر.
قال نافع، عن ابن عمر: أمر النبي ﷺ بصدَقة الفِطر، فكُنّا نُؤمر أن نخرجه قبل أن نخرج إلى الصلاة.
وقال ابن شهاب: أمر رسول اللَّه ﷺ بإخراج زكاة الفطر قبل الغُدو إلى المصلى.
ورواه أيضًا موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى اللَّه عليه مثله (٣).