أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
Printed page ٢/ ٦٦٩
٧ - قال اللَّه تعالى: ﴿يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾
قال بعضهم: التَّرائب: صَدْر الرجل، وهو قول الحسن.
وقال مجاهد: الصدر أسفل من التراقي (١).
وقال عكرمة: الصدر (٢).
ولم يقولا صَدْرُ مَن.
وقيل: عُصارة القلب، من هناك يكون الولد (٣).
هذا ما قاله المفسرون في التّرائب، والذي عندي أنه من صُلب الرجل، وتَرائِب المرأة، ومن ذلك يكون الشَّبَه بالمائَين، ألا ترى النبيَّ ﷺ قال لأم سلَمَة (٤): فَمِمّ يكون الشبه (٥)؟ ولذلك ما جُعلت المرأة أَرَقّ على الولد وأَحْنى من الأب، لأن ماء الرجال من ظهورهم، وماء المرأة من صدرها، يُقارب القلب، ويَحتمل قولُ بعضهم أن يكون كما ذكرنا، واللَّه أعلم بما أراد بذلك.