Skip to content

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

بكر بن العلاء

Printed page ٢/ ٥٥٨

وروى زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد اللَّه، ضِدَّه على ما رَسَمنا من طلاق السُّنة.

ورواه وكيع، عن إسرائيل، وسليمان بن حرب، وحجاج، وحفص بن عمر، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد اللَّه، مثل الذي روى ابن أبي زائدة، فوهى حديثُ الأعمش، ولعله بلغه عن أبي إسحاقَ ولم يسمعه.

وزعم الشافعي أن طلاق الثلاث مجتمعة من السُّنة (١)، وقد روى مخرمة بن بُكَيْر عن أبيه قال: سمعت محمود بن لَبيد الأنصاري يقول: أُخبر رسول اللَّه ﷺ عن رجل طلَّق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا، فقام غضبانًا، ثم قال: "يُلعب بكتاب اللَّه وأنا بين أظهركم" (٢).

وروى حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: إن طلقت ثلاثًا فقد بانت منك امرأتك، وعصيتَ ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك (٣).

وروى أشعث، عن نافع، عن ابن عمر ﵁: من طلق امرأته ثلاثًا فقد عصى ربه، وبانَت منه امرأتُه (٤).

وقال كعب بن علقمة: إن عليًّا ﵀، كان يعاقب الذي يُطلِّق امرأته البتة، وقال: ما طلَّق رجل طلاق السُّنة فندِم (٥).