Skip to content

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

بكر بن العلاء

Printed page ٢/ ٥٤١

وقال الشعبي وسئل عن الساعة التي يرجى فيها الدعاء، قال: هي ما بين أن يَحْرُم البيع ويَحِل (١).

وكان عمر بن عبد العزيز يمنع الناس البيع يوم الجمعة إذا نودي للصلاة (٢).

وقال ابن شهاب: حَرّم النداءُ البيعَ.

وقال مالك: يفسخ البيع إذا وقع في هذا الوقت المنهي عنه (٣).

وقال زيد بن أسلم: النداءُ حين يخرج الإمام (٤)، يريد النداءَ الثاني.

وقال أبو الزناد: يُفسخ البيع إذا وقع في ذلك الوقت (٥).

قال اللَّه ﷿: ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾، فمعناه: لا تبيعوا، فكيف يجوز بيع من نهاه اللَّه أن يبيع؟ قال رسول اللَّه ﷺ: "ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم" (٦)، فإذا كان النبي ﷺ نَواهيه على الإيجاب وهي رواية، فنواهي القرآن أوكد.