Skip to content

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ٢ - أن يكون المال المسروق مقدرا

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

وهبة الزحيلي

Printed page ٧/ ٥٤٣٤

عشرة دراهم» (١) وقوله أيضاً: «لا تقطع اليد إلا في دينار، أو في عشرة دراهم» (٢). وعنه ﵊ أنه قال: «لا يقطع السارق إلا في ثمن المِجَنَّ، وكان يقوَّم يومئذ بعشرة دراهم» (٣). وقال الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة: نصا ب السرقة ربع دينار شرعي من الذهب أو ثلاثة دراهم شرعية خالصة من الفضة (٤). أو قيمة ذلك من العروض والتجارات والحيوان، إلا أن التقويم عند المالكية والحنابلة في سائر الأشياء المسروقة عدا الذهب والفضة يكون بالدراهم. وعند الشافعية بالربع دينار. ودليلهم: قوله ﵊: «تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً» (٥) وأنه