Skip to content

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي مكان إقامة الحد

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

وهبة الزحيلي

Printed page ٧/ ٥٣٩٢

وقال الجمهور منهم الحنفية والشافعية والحنابلة (١): لا تقام الحدود في المساجد لقوله ﵊: «لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقتل بالولد الوالد» (٢) وقوله أيضاً: «جنِّبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ورفع أصواتكم، وشراءكم وبيعكم، وإقامة حدودكم، وجمِّروها في جُمعكم، وضعوا على أبوابها المطاهر» (٣).

ولأن تعظيم المساجد واجب، ولهذا نهينا عن سل السيوف في المساجد، ولأنه لا يؤمن أن يخرج من المحدود نجاسة تلوث المسجد، فيجب الاحتياط في أمرها وتنزيه المسجد عنها (٤).

حكم الميت بالرجم: قال الجمهور: إذا مات المرجوم يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن (٥)؛ لأن الرسول ﵊ قال في ماعز: «اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم» (٦).