Skip to content

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ٢ - حد الزاني المحصن

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

وهبة الزحيلي

Printed page ٧/ ٥٣٦٥

أما السنة فكثير من الأحاديث: منها قوله ﵊: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة» (١) ومنها قصة العسيف الذي زنى بامرأة، فقال الرسول ﵊ لرجل من أسلم: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها» (٢).

وقصة ماعز التي وردت من جهات مختلفة، فقد اعترف بالزنا فأمر الرسول ﵇ برجمه (٣). وقصة الغامدية التي أقرت بالزنا فرجمها الرسول ﷺ بعد أن وضعت (٤).

وأجمعت الأمة على مشروعية الرجم، ولأن المعقول يوجب مثل هذا العقاب؛ لأن زنا المحصن غاية في القبح، فيجازى بما هو غاية من العقوبات الدنيوية (٥).